آخر التحديثات التشريعية - الأسبوع الثالث من شهر يناير 2026
Oqood logo
Oqood

آخر التحديثات التشريعية - الأسبوع الثالث من شهر يناير 2026

28 يناير 2026

التحديثات التشريعية للأسبوع الثالث من شهر يناير 2026

أولا: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المملكة العربية السعودية

  • قرار محافظ البنك المركزي السعودي رقم( 179/ م ش ت ) بالموافقة على تعديلات في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل  ، الجريدة الرسمية السعودية (جريدة أم القرى)، العدد 5139، صادرة بتاريخ 22 رجب 1447 الموافق 11 يناير 2026 ، ص1.

تضمن هذا القرار تعديلات شاملة على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، تهدف إلى توحيد الأطر التنظيمية وتعزيز الاستقرار المالي في القطاع. وشملت التعديلات وضع ضوابط دقيقة لترخيص الشركات، وتحديد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لكل نشاط تمويلي، مع رفع معايير الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام. كما استحدث القرار تنظيماً للأنشطة المتخصصة مثل التمويل متناهي الصغر والتمويل الجماعي بالدين والدفع الآجل، مع منح المنشآت القائمة مهلة 90 يوماً لتصحيح أوضاعها القانونية بما يتوافق مع الأحكام الجديدة.

  • قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-94-2025) باعتماد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة المعدلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة، الجريدة الرسمية السعودية (جريدة أم القرى)، العدد 5139، صادرة بتاريخ 22 رجب 1447 الموافق 11 يناير 2026 ، ص11.

تضمن هذا القرار موافقة مجلس هيئة السوق المالية على اعتماد تعديلات محدثة لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية وحماية المستثمرين. وشملت التعديلات تنظيماً دقيقاً لحالات الطرح العام والخاص والمستثنى، وتطوير متطلبات الإفصاح، بالإضافة إلى تقنين أنشطة التمويل الجماعي بالأوراق المالية وتحديث الالتزامات المستمرة للمصدرين، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في كفاءة الأسواق المالية.

  • قرار مجلس الوزراء رقم 496 بتجديد مدة البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات حتى نهاية عام 2030، الجريدة الرسمية السعودية (جريدة أم القرى)، العدد 5140، صادرة بتاريخ 27 رجب 1447 الموافق 16 يناير 2026 ، ص14.

تضمن هذا القرار موافقة مجلس الوزراء على تمديد العمل بالبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات حتى نهاية عام 2030، مع إقرار آلية لتقييمه قبل عام من انقضاء هذه المدة. وقضى القرار بتغطية تكاليف تمويل البرنامج من ميزانية مشروع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، بما يضمن عدم تحميل الميزانية العامة أعباءً إضافية، مع تكليف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برفع نتائج التقييم للنظر في مستقبل البرنامج، تعزيزاً لاستدامة نمو قطاع الاقتصاد الرقمي.

  • قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (794-99-1447) بالموافقة على تعديل قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي ، الجريدة الرسمية السعودية (جريدة أم القرى)، العدد 5140، صادرة بتاريخ 27 رجب 1447 الموافق 16 يناير 2026 ، ص14.

تضمن هذا القرار موافقة محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تعديل قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي، وذلك في إطار تطوير البيئة التنظيمية ورفع كفاءة ممارستها. وشملت التعديلات تحديث التعاريف القانونية، وتنظيم مدد وإجراءات تراخيص مزاولة النشاط، وإضافة أنشطة تخليص مستحدثة، بالإضافة إلى تحديد متطلبات الضمان المالي واشتراطات المهنة. كما أرسى القرار آليات الاعتراض على العقوبات وضوابط النفاذ، على أن يُعمل بهذه التعديلات بعد 60 يوماً من تاريخ النشر.

دولة الإمارات العربية المتحدة

  • قرار مجلس الوزراء رقم 208 لسنة 2025 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة الخارجية، الجريدة الرسمية لدولة الإمارات، العدد 814، صادرة بتاريخ 31 ديسمبر 2025.

تضمن هذا القرار تنظيم واستيفاء الرسوم المالية مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة الخارجية، وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء. وحدد القرار رسماً ثابتاً قدره 20 درهماً لطباعة شهادات المنشأ المعدلة، كما أقر نظاماً للرسوم المتدرجة لشهادات المنشأ الخاصة بالمنتجات الوطنية وفقاً لقيمة الفاتورة؛ حيث تبدأ من 10 دراهم للفواتير البسيطة وتتصاعد تدريجياً لتصل إلى 200 درهم للفواتير التي تتجاوز قيمتها 500,000 درهم، وذلك بهدف تأطير الإجراءات التنفيذية والمالية المرتبطة بخدمات الوزارة.

  • قرار مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2025 في شأن إنشاء صندوق حوكمة المنافع التأمينية للعمالة في سوق العمل، الجريدة الرسمية لدولة الإمارات، العدد 814، صادرة بتاريخ 31 ديسمبر 2025.

تضمن هذا القرار إنشاء "صندوق حوكمة المنافع التأمينية للعمالة في سوق العمل"، بهدف دعم العمالة في المنشآت المتعثرة وتعزيز استدامة سوق العمل وتطوير منظومات حماية مبتكرة. وحدد القرار اختصاصات الصندوق في تقديم الاستشارات والمطالبات العمالية وإعداد الدراسات، مع توضيح مصادر تمويله من نسب مقدمي خدمات التأمين وعوائد الاستثمارات. كما أرسى القواعد المالية للحوكمة والرقابة من قبل جهاز الإمارات للمحاسبة، مع تحديد سقف سنوي للأرصدة يبلغ 500 مليون درهم، على أن يُعمل بالقرار اعتباراً من مطلع عام 2026.

  • قرار مجلس الوزراء رقم (209) لسنة 2025 في شأن تبادل المعلومات عند الطلب لأغراض الضريبة، الجريدة الرسمية لدولة الإمارات، العدد 814، صادرة بتاريخ 31 ديسمبر 2025. 

تضمن هذا التشريع تنظيم تبادل المعلومات لأغراض ضريبية بين دولة الإمارات والجهات الأجنبية، بما يشمل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمنشآت في المناطق الحرة. ومنح القانون وزارة المالية صلاحيات جمع والتحقق من البيانات لضمان الامتثال، مع إلزام الجهات المعنية بحفظ سجلات دقيقة للهوية والمحاسبة. كما أقر التشريع جزاءات إدارية على المخالفات، مع التأكيد على سرية المعلومات وحق التظلم والطعن قانوناً.

دولة قطر

  • مرسوم رقم 104 لسنة 2025 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أرمينيا بشأن تنظيم استخدام مواطني جمهورية أرمينيا في دولة قطر، الجريدة الرسمية لدولة قطر، العدد 1،  صادرة بتاريخ 26 رجب 1447، الموافق 15 يناير 2026، ص8.

تضمن هذا المرسوم تصديق حكومة قطر وحكومة جمهورية أرمينيا على اتفاقية تنظيم استخدام الأيدي العاملة الأرمينية في الدولة. وحددت الاتفاقية إجراءات الاستقدام والدخول، مع اعتماد نموذج موحد لعقد الاستخدام يوضح التزامات أصحاب العمل والحكومتين، بالإضافة إلى رسم الأطر القانونية لتسوية النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقود أو تلك المتعلقة بتفسير بنود الاتفاقية بين الطرفين.

  • مرسوم رقم 117 لسنة 2025 بشأن رفع نسبة الرسوم الجمركية على حديد التسليح ولفائف الحديد، الجريدة الرسمية لدولة قطر، العدد 1،  صادرة بتاريخ 26 رجب 1447، الموافق 15 يناير 2026، ص42.

تضمن هذا المرسوم إقرار زيادة في نسبة الرسوم الجمركية على حديد التسليح ولفائف الحديد بمقدار 10% من قيمة البضاعة. وأُرفق بالمرسوم جدول تفصيلي يحدد كافة الأصناف والأنواع المشمولة بهذه الزيادة.

  • مرسوم رقم 119 لسنة 2025 بالتصديق على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين، الجريدة الرسمية لدولة قطر، العدد 1،  صادرة بتاريخ 26 رجب 1447، الموافق 15 يناير 2026، ص46.

تضمن هذا المرسوم مصادقة حكومة قطر على اتفاقية خدمات جوية مع جمهورية بنين، لتنظيم حقوق النقل الجوي الدولي بما فيها حق العبور والهبوط لأغراض غير تجارية. وتناولت الاتفاقية أطر التعاون في مجالات السلامة الجوية، والاعتراف المتبادل بالشهادات والتراخيص، والإعفاءات الجمركية، وضوابط المنافسة بين المؤسسات، بالإضافة إلى تنظيم جداول الرحلات والأنشطة التجارية المرتبطة بقطاع الطيران بين البلدين.

  • قرار وزير العدل رقم 4 لسنة 2026 بتنظيم السجل العقاري المبدئي وتحديد بياناته وإجراءاته، الجريدة الرسمية لدولة قطر، العدد 1،  صادرة بتاريخ 26 رجب 1447، الموافق 15 يناير 2026، ص106.

تضمن هذا القرار تنظيم السجل العقاري المبدئي، موضحاً مكوناته والبيانات الواجب تقييدها فيه، بالإضافة إلى إجراءات تقديم وإدارة طلبات تسجيل الوحدات العقارية. كما حدد القرار مهام واختصاصات إدارة التسجيل العقاري، وأرسى مجموعة من الالتزامات القانونية التي يجب على المطورين العقاريين اتباعها لضمان صحة القيد والتوثيق في هذا السجل.

  • قرار وزير العدل رقم 5 لسنة 2026 بتحديد رسوم بعض الخدمات التي تؤديها وزارة العدل، الجريدة الرسمية لدولة قطر، العدد 1،  صادرة بتاريخ 26 رجب 1447، الموافق 15 يناير 2026، ص109.

تضمن هذا القرار تحديد رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة العدل القطرية، حيث شمل الجدول الأول رسوم التوثيق المتعلقة بالتوكيلات والعقود، بينما تضمن الجدول الثاني رسوم التسجيل العقاري كعمليات البيع ونقل الملكية من الدولة إلى القطاع الخاص. كما حدد القرار بدقة الحالات المستثناة والشروط اللازمة للاستفادة من الإعفاءات المقررة لكل نوع من هذه الخدمات القانونية.

مملكة البحرين

  • قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم 12 لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2021 بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات الفطرية، الجريدة الرسمية لمملكة البحرين، العدد 3856، الصادرة بتاريخ 15 يناير 2026، ص8. 

تضمن هذا القرار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2021 المعني بتنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات الفطرية. وحددت اللائحة إجراءات استخراج أذونات وشهادات التجارة الدولية، وآليات تسجيل ملكية العينات النموذجية، بالإضافة إلى ضوابط إنشاء وإدارة السجلات الإلكترونية التي توثق كافة البيانات المتعلقة بهذه التجارة لضمان الامتثال للمعايير الدولية.

سلطنة عُمان 

  • مرسوم سلطاني رقم 6 لسنة 2026 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، ملحق العدد 1630، صادرة بتاريخ 23 رجب 1447 الموافق 13 يناير 2026، ص5.

تضمن هذا المرسوم موافقة سلطنة عمان على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة. ويهدف الانضمام إلى تعزيز مكانة الوساطة كبديل فعال للتقاضي في تسوية المنازعات التجارية، ومواكبة الارتفاع المطرد في الاعتماد عليها عالمياً، مما يساهم في توفير بيئة قانونية مرنة تدعم استقرار المعاملات التجارية الدولية.

  • مرسوم سلطاني رقم 7 لسنة 2026 بإنشاء مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وتحديد اختصاصاته واعتماد هيكله التنظيمي، الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، ملحق العدد 1630، صادرة بتاريخ 23 رجب 1447 الموافق 13 يناير 2026، ص15.

تضمن هذا المرسوم إنشاء مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حيث أُنيطت به مسؤولية الإشراف العام على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في السلطنة. كما حدد المرسوم الهيكل التنظيمي للمكتب، والذي يضم مديريتين عامتين، بالإضافة إلى دائرة مختصة بالعلاقات العامة لضمان تنفيذ المهام الإشرافية والتنسيقية الموكلة إليه.

  • مرسوم سلطاني رقم 8 لسنة 2026 بإنشاء مركز عمان المالي العالمي وإصدار قانونه، الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، ملحق العدد 1630، صادرة بتاريخ 23 رجب 1447 الموافق 13 يناير 2026، ص18.

تضمن هذا المرسوم إنشاء "مركز عمان المالي العالمي" لتعزيز مكانة السلطنة كوجهة مالية رائدة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية دعماً للتنويع الاقتصادي. وحدد المرسوم الهيكل التنظيمي للمركز واختصاصات هيئاته، كما فصّل القواعد المنظمة لموارده المالية وميزانياته، بالإضافة إلى تحديد الحوافز والإعفاءات الضريبية ومددها المقررة للهيئات العاملة ضمن المركز.

  • مرسوم سلطاني رقم 9 لسنة 2026 بإلغاء اللجنة العليا للمؤتمرات، الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، ملحق العدد 1630، صادرة بتاريخ 23 رجب 1447 الموافق 13 يناير 2026، ص49.

تضمن هذا المرسوم إلغاء اللجنة العليا للمؤتمرات المنشأة بالمرسوم السلطاني رقم 9 لسنة 1987، والتي كانت تتولى تقييم ودراسة المسائل المتعلقة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبموجب هذا الإلغاء، تنتهي صلاحيات اللجنة في تحديد الاتجاهات العامة للسلطنة بشأن الموضوعات المطروحة في مؤتمرات القمة واجتماعات المجلس واللجان الوزارية المختلفة.

  • مرسوم سلطاني رقم 10 لسنة 2026 بتحديد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء واعتماد هيكلها التنظيمي، الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، ملحق العدد 1630، صادرة بتاريخ 23 رجب 1447 الموافق 13 يناير 2026، ص50. 

تضمن هذا المرسوم تحديد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي شملت التنسيق لاجتماعات الوزراء ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها. كما أنيط بالأمانة إعداد استراتيجيات وبرامج تحسين التواصل الحكومي، مع اعتماد هيكل تنظيمي يضم خمس مديريات عامة وثلاثة مراكز تخصصية لضمان كفاءة الأداء الإداري والاتصالي للمجلس.

  • مرسوم سلطاني رقم 11 لسنة 2026 بإنشاء هيئة البحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، ملحق العدد 1630، صادرة بتاريخ 23 رجب 1447 الموافق 13 يناير 2026، ص55.

تضمن هذا المرسوم إنشاء "هيئة البحث العلمي والابتكار" لتتولى الاختصاصات التي كانت تمارسها سابقاً وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قبل الدمج. وحدد المرسوم 19 اختصاصاً للهيئة تهدف إلى تطوير منظومة البحث والابتكار، كما اعتمد هيكلها التنظيمي الذي يضم ثلاث مديريات عامة بالإضافة إلى مركز الابتكار، لضمان استقلالية وتركيز جهود البحث العلمي.

  • مرسوم سلطاني رقم 12 لسنة 2026 بتعديل مسمى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم إلى الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، ملحق العدد 1630، صادرة بتاريخ 23 رجب 1447 الموافق 13 يناير 2026، ص 60.

تضمن هذا المرسوم تعديل مسمى "الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم" لتصبح "الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم". كما حدد المرسوم اختصاصات الهيئة لتشمل 17 مجالاً تهدف إلى رفع معايير التعليم في السلطنة، واعتمد هيكلاً تنظيمياً جديداً يتكون من ثلاث مديريات وثلاثة مراكز تخصصية لضمان تنفيذ مهام الجودة والاعتماد.

  • مرسوم سلطاني رقم 13 لسنة 2026  بتحديد اختصاصات وزارة الاقتصاد واعتماد هيكلها التنظيمي، الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، ملحق العدد 1630، صادرة بتاريخ 23 رجب 1447 الموافق 13 يناير 2026، ص65.

تضمن هذا المرسوم تحديد اختصاصات وزارة الاقتصاد لتشمل أكثر من 18 مجالاً، مع اعتماد هيكل تنظيمي يدمج "وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040" ضمن الوزارة. وحدد الهيكل الجديد وجود وكيل للاقتصاد ورئيس لوحدة متابعة الرؤية، بالإضافة إلى ثلاثة مكاتب رئيسية وعدة مديريات متخصصة، لضمان مواءمة الخطط الاقتصادية مع مستهدفات الرؤية المستقبلية.

  • مرسوم سلطاني رقم 14 لسنة 2026 بدمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في وزارة واحدة تسمى وزارة التعليم وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، ملحق العدد 1630، صادرة بتاريخ 23 رجب 1447 الموافق 13 يناير 2026، ص 70.

تضمن هذا المرسوم نتائج دمج وزارتي "التربية والتعليم" و"التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار" في وزارة واحدة بمسمى "وزارة التعليم". وقضى المرسوم بنقل الموظفين إلى الوزارة الجديدة بذات درجاتهم المالية، مع تحديد أكثر من 24 اختصاصاً للوزارة، واعتماد هيكل تنظيمي يضم 15 مديرية، بالإضافة إلى مركزي القبول الموحد والتوجيه المهني.

  • مرسوم سلطاني رقم 15 لسنة 2026 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي، الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، ملحق العدد 1630، صادرة بتاريخ 23 رجب 1447 الموافق 13 يناير 2026، ص 75.

تضمن هذا المرسوم تحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية لتشمل 18 مجالاً، أبرزها صياغة سياسات شؤون الأسرة، وتوسيع العمل التطوعي، ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع. كما اعتمد المرسوم الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، والذي يتكون من 7 مديريات عامة لضمان تنفيذ هذه الاختصاصات بكفاءة.

  • مرسوم سلطاني رقم 13 لسنة 2026 بتعديل نظام جهاز الاستثمار العماني، الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، ملحق العدد 1630، صادرة بتاريخ 23 رجب 1447 الموافق 13 يناير 2026، ص79.

تضمن هذا المرسوم تعديل المادة (12) من نظام جهاز الاستثمار العماني، حيث نص على تعيين نائبين لرئيس الجهاز بدلاً من نائب واحد. ويقضي التعديل بأن يتم تعيينهما بموجب مرسوم سلطاني، مع منحهما صلاحيات إدارية ومالية محددة وفقاً لما تنظمه لوائح الجهاز الداخلية.

  • قرار وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه رقم 13 لسنة 2026 بحظر استيراد الطيور الحية من ولاية كيرلا في جمهورية الهند،  الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، العدد 1631، صادرة بتاريخ 29 رجب 1447 الموافق 19 يناير 2026، ص9.

يتناول هذا القرار حظر استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها من ولاية كيرلا في جمهورية الهند، ويظل هذا الحظر سارياً إلى حين زوال سببه وصدور قرار بشأنه. على أن يُستثنى من الحظر المنتجات والمشتقات والمخلفات التي تم معالجتها أو تجهيزها حرارياً وفقاً للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) – المعروفة سابقاً باسم المكتب الدولي للأوبئة (OIE).

  • قرار وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه رقم 25 لسنة 2026  بتمديد فترة وقف استقبال طلبات الترخيص في مزاولة نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها، الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، العدد 1631، صادرة بتاريخ 29 رجب 1447 الموافق 19 يناير 2026، ص10.

تضمن هذا القرار تمديداً مؤقتاً لوقف استقبال طلبات ترخيص نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأسماك والمأكولات البحرية ومنتجاتها. ويمتد هذا الإجراء لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من شهر مارس 2026، وذلك في إطار تنظيم وتطوير آليات مزاولة هذا النشاط التجاري.

  • قرار هيئة الخدمات المالية رقم خ-1 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات، الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، العدد 1631، صادرة بتاريخ 29 رجب 1447 الموافق 19 يناير 2026، ص11.

تضمن هذا القرار تعديلات جوهرية على وثيقة التأمين الموحدة للمركبات، شملت تحديث تعريف السائق وإجراءات استكمال ملف الحوادث، مع ضبط فترات التغطية و المزايا الإضافية المحددة في جداول الوثيقة. كما استحدث القرار بنداً خاصاً بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية، وعزز حقوق و التزامات المؤمن له عبر إضافة بنود جديدة للفصل السادس، مقابل إلغاء بيانات محددة من جدول معلومات المؤمن له.

ثانيا: باقي الدول العربية

المملكة الأردنية الهاشمية

  • اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية لسنة 1992، الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، العدد 6027، صادرة بتاريخ 15 يناير 2026، ص1.

تضمن هذا التشريع الموافقة على انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية لعام 1992 (اتفاقية هلسنكي) وتعديلاتها لعام 2003. ويهدف هذا الانضمام إلى تعزيز التعاون الدولي في إدارة الموارد المائية المشتركة، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى فيما يتعلق بأحواض الأنهار، بما يضمن استدامة استغلال المياه العابرة للحدود وحمايتها وفق الأطر القانونية الجماعية المعترف بها دولياً.

  • قرار مجلس الوزراء بالموافقة على برنامج التعاون الثقافي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، العدد 6027، صادرة بتاريخ 15 يناير 2026، ص 23.

تضمن هذا  القرار موافقة كل من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية على برنامج التعاون الثقافي في سبيل المساهمة في إثراء أواصر الصداقة والتفاهم المتبادل بينهما، حيث يرمي البرنامج إلى تعزيز الاتصال بين المؤسسات الثقافية من كلا البلدين وتشجيع المشاركة في الفعاليات الثقافية والمهرجانات وغيرها من الفعاليات الثقافية. كما ينص البرنامج على التصدي للممتلكات الثقافية غير المشروعة المستوردة أو المصدرة من كلا البلدين.

  • قرار مجلس الوزراء بالموافقة على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجالات التعليم والثقافة والآثار والإعلام والرياضة والشباب للسنوات (2025 - 2027) بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية كوريا، الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، العدد 6027، صادرة بتاريخ 15 يناير 2026، ص26.

تضمن هذا القرار موافقة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية كوريا على البرنامج التنفيذي للتعاون المشترك في مجالات التعليم، والثقافة، والآثار، والإعلام، والرياضة، والشباب للأعوام (2025 - 2027). ويرمي البرنامج إلى تأطير العمل الثقافي والتربوي المشترك، مع التزام الطرفين بتنفيذ الأنشطة المقررة وفق مبدأ المعاملة بالمثل، واعتماد القنوات الدبلوماسية وسيلة حصرية لتسوية أي نزاعات قد تنشأ عن تفسير أو تنفيذ بنود هذا البرنامج.

  • قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة والآثار في المملكة الأردنية الهاشمية ووكالة السياحة الحكومية في جمهورية أذربيجان، الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، العدد 6027، صادرة بتاريخ 15 يناير 2026، ص32.

تضمن هذا القرار الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة والآثار في المملكة الأردنية الهاشمية ووكالة السياحة الحكومية في جمهورية أذربيجان، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في القطاع السياحي. ويرمي القرار إلى مد جسور التواصل المباشر بين الكيانات السياحية، ووكالات السفر، والمؤسسات التعليمية في كلا البلدين، مع تحديد مدة سريان هذه الاتفاقية بخمس سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع، وذلك لضمان إطار زمني مستدام لتبادل الخبرات وتنشيط الحركة السياحية المشتركة.

  • قرار مجلس الوزراء بالموافقة على البرنامج التنفيذي بين وزارة السياحة والآثار في المملكة الأردنية الهاشمية ووكالة السياحة الحكومية في جمهورية أذربيجان، الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، العدد 6027، صادرة بتاريخ 15 يناير 2026، ص34.

تضمن هذا القرار الموافقة على البرنامج التنفيذي المنبثق عن مذكرة التفاهم بين وزارة السياحة والآثار في المملكة الأردنية الهاشمية ووكالة السياحة الحكومية في جمهورية أذربيجان، بهدف تفعيل التعاون المشترك. وتناول البرنامج التزامات الدولتين في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنشيط القطاع السياحي، لاسيما عبر الترويج السياحي المتبادل، وتشجيع تبادل الزيارات للوفود الصحفية والوسائل الإعلامية لإبراز المعالم السياحية. كما حدد القرار مدة سريان هذا البرنامج بخمس سنوات، بما يتوافق مع الإطار الزمني للاتفاقية الإطارية المبرمة بين الطرفين.

  • قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج المملكة لسنة 2026،  الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، العدد 6027، صادرة بتاريخ 15 يناير 2026، ص36.

تضمن هذا القرار الموافقة على التعليمات الناظمة لأسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين الأردنيين المقيمين خارج المملكة لأسباب غير دراسية. وقد حدد القرار المتطلبات القانونية اللازمة لاستحقاق التأجيل، والمدد الزمنية الممنوحة للمكلفين، بالإضافة إلى حصر الحالات التي تستوجب وقف العمل بهذا التأجيل. كما تناول القرار تحديد المهام والصلاحيات المناطة باللجنة العسكرية المشتركة المسؤولة عن دراسة هذه الطلبات والبت فيها.

إنضم إلى نشرة الأخبار الخاصة بنا