التحديثات التشريعية للأسبوع الرابع من شهر يناير 2026
أولا: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المملكة العربية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم 157 ،بالموافقة على نظام الحرف والصناعات اليدوية، الجريدة الرسمية السعودية (جريدة أم القرى)، العدد 5141، صادرة بتاريخ 4 شعبان 1447، الموافق 23 يناير 2026 ، ص6.
تضمن هذا القرار الموافقة على نظام الحِرف والصناعات اليدوية، والذي يهدف إلى مأسسة وتطوير هذا القطاع بوصفه ركيزة للتراث الثقافي الوطني، وحمايته من الاندثار مع تعزيز تنافسيته في الأسواق المحلية والدولية. حيث أسند النظام إلى هيئة التراث الصلاحيات التنظيمية الكاملة، بما يشمل إنشاء السجل الوطني للحرفيين، ووضع معايير الجودة، والإشراف على برامج التدريب والتسويق. كما حدد القرار الاشتراطات القانونية لمزاولة النشاط تجارياً عبر إلزامية القيد والترخيص، مع فرض ضوابط على استيراد بعض المنتجات المنافسة لحماية الإنتاج الوطني، مانحاً الممارسين مهلة سنة لتصحيح أوضاعهم القانونية بما يتوافق مع العقوبات المقررة للمخالفين.
قرار وزير التجارة رقم 146، بتعديل مادة من لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية، الجريدة الرسمية السعودية (جريدة أم القرى)، العدد 5141، صادرة بتاريخ 4 شعبان 1447 الموافق 23 يناير 2026 ، ص14.
ديل المادة (التاسعة) من لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية، حيث حدد مدة دورة عمل هذه اللجان بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تشكيلها. وقضى القرار بأن تنتهي هذه المدة إما بانتهاء فترتها الزمنية المحددة أو بصدور قرار من مجلس إدارة اتحاد الغرف وفق الضوابط اللائحية. يهدف هذا التعديل التنظيمي إلى توحيد المدد الزمنية وتعزيز الاستقرار الإداري داخل اللجان، مع إلزامية العمل به ونشره في الجريدة الرسمية لضمان النفاذ القانوني.
دولة الكويت
قرار وزارة الخارجية رقم 176 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، الجريدة الرسمية الكويتية (جريدة الكويت اليوم)، العدد 1774، صادرة بتاريخ 29 رجب 1447 الموافق 18 يناير 2026، ص17.
تضمن هذا القرار أحكام اللائحة التنفيذية للجنة المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. حيث حدد تشكيل اللجنة واختصاصاتها، وآليات التنسيق مع الجهات الرقابية، مع بيان التزامات الأعضاء وسير العمل الإداري. كما أقر القرار الجزاءات التي تفرضها السلطات على المؤسسات المالية غير الممتثلة لالتزاماتها القانونية في هذا الإطار.
مرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2026 بالموافقة على التعديلات الواردة على اتفاقية إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، الجريدة الرسمية الكويتية (جريدة الكويت اليوم)، العدد 1775، صادرة بتاريخ 6 شعبان 1447 الموافق 25 يناير 2026، ص2.
تضمن هذا المرسوم موافقة حكومة الكويت على تعديلات اتفاقية إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول الموقع عليها في ديسمبر 2024. حيث قضى بتوسيع نطاق عمل المنظمة ليشمل مختلف مجالات الطاقة، وتغيير مسمى المنظمة إلى "المنظمة العربية للطاقة". كما شمل القرار إعادة هيكلة المنظمة وصياغة اتفاقية إنشائها بما يعزز دعم قطاعات الطاقة في الدول الأعضاء.
مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2026 بالموافقة على التعديلات الواردة على بروتوكول حصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها، الجريدة الرسمية الكويتية (جريدة الكويت اليوم)، العدد 1775، صادرة بتاريخ 6 شعبان 1447 الموافق 25 يناير 2026، ص21.
تضمن هذا المرسوم موافقة حكومة دولة الكويت على تعديلات بروتوكول حصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. حيث قضى بتوسيع نطاق الحصانات لتشمل المستشارين والخبراء، ومراجعة منظومة الإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة. كما أقر مجموعة من التسهيلات الإضافية لصالح الدول الأعضاء وموظفي المنظمة بما يخدم أهدافها التشغيلية.
مرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2026 بإلغاء المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1978 بالموافقة على بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، الجريدة الرسمية الكويتية (جريدة الكويت اليوم)، العدد 1775، صادرة بتاريخ 6 شعبان 1447 الموافق 25 يناير 2026، ص32.
تضمن هذا المرسوم إلغاء المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1978 المتعلق بالبروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. وجاء هذا الإلغاء تماشياً مع الهيكل التنظيمي الجديد للمنظمة الذي لم يعد يتناسب مع وجود هيئة قضائية مستقلة. كما استهدف المرسوم منح الدول الأعضاء مرونة أوسع في تسوية النزاعات عبر آليات بديلة التحكيم والاتفاقيات الثنائية.
مرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2026 بالموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، الجريدة الرسمية الكويتية (جريدة الكويت اليوم)، العدد 1775، صادرة بتاريخ 6 شعبان 1447 الموافق 25 يناير 2026، ص33.
تضمن هذا المرسوم موافقة حكومة دولة الكويت على تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ولا سيما المادتين (1) و(2). حيث قضى بتغيير مسمى الهيئة إلى "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي"، وذلك تعزيزاً للاستثمارات الاستراتيجية الرامية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي في الوطن العربي.
مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2026 بالموافقة على الانضمام إلى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الجريدة الرسمية الكويتية (جريدة الكويت اليوم)، العدد 1775، صادرة بتاريخ 6 شعبان 1447 الموافق 25 يناير 2026، ص34.
تضمن هذا المرسوم موافقة دولة الكويت على الانضمام إلى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح. ويهدف هذا الانضمام، الذي تمت دراسته عبر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، إلى تعزيز آليات حماية التراث الثقافي وتطويرها. كما يسعى إلى توفير ضمانات قانونية أوسع لصون الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة.
مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تبادل المعلومات المصنفة والمحمية في مجال الدفاع وحمايتها على نحو متبادل، الجريدة الرسمية الكويتية (جريدة الكويت اليوم)، العدد 1775، صادرة بتاريخ 6 شعبان 1447 الموافق 25 يناير 2026، ص71.
تضمن هذا المرسوم موافقة حكومة دولة الكويت على اتفاقية مع الجمهورية الفرنسية بشأن التبادل المتبادل للمعلومات المصنفة والمحمية في مجال الدفاع. حيث يضع الاتفاق إطاراً قانونياً لتأمين الوثائق والمواد والوسائط الدفاعية المتبادلة بين الطرفين. كما يحدد المبادئ الأمنية، مستويات التصنيف، وكيفيات النقل الآمن للمعلومات لضمان حمايتها من التسريب أو الوصول غير المصرح به.
مرسوم رقم 1 لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر للتعاون في مجال تنمية الصادرات الصناعية، الجريدة الرسمية الكويتية (جريدة الكويت اليوم)، العدد 1775، صادرة بتاريخ 6 شعبان 1447 الموافق 25 يناير 2026، ص116.
تضمن هذا المرسوم أحكام مذكرة التفاهم بين حكومتي دولة الكويت ودولة قطر بشأن تنمية الصادرات الصناعية وتعزيز التبادل التجاري. حيث حددت المذكرة التزامات الطرفين المتعلقة بتبادل المعلومات الاقتصادية، وتنظيم زيارات الوفود، والتشجيع على المشاركة في المعارض المشتركة. كما عينت المذكرة الجهات المختصة بالتنفيذ، وأقرت الآليات القانونية المتبعة لتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامها.
مرسوم رقم 2 لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وحكومة الجمهورية التركية ممثلة عن مكتب الاستثمار والتمويل التابع لرئاسة الجمهورية التركية بشأن التعاون في مجال الاستثمار المباشر، الجريدة الرسمية الكويتية (جريدة الكويت اليوم)، العدد 1775، صادرة بتاريخ 6 شعبان 1447 الموافق 25 يناير 2026، ص118.
تضمن هذا المرسوم أحكام مذكرة تفاهم بين دولة الكويت وجمهورية تركيا بشأن التعاون في مجال الاستثمار المباشر. حيث ألزمت المذكرة الطرفين بتبادل المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية والخبرات الفنية لتنشيط التدفقات الرأسمالية بينهما. كما حدد المرسوم الالتزامات القانونية والإجرائية التي تهدف إلى خلق بيئة جاذبة ومستقرة للمستثمرين في كلا البلدين.
مرسوم رقم 3 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الدومينيكان بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية من متطلبات التأشيرة، الجريدة الرسمية الكويتية (جريدة الكويت اليوم)، العدد 1775، صادرة بتاريخ 6 شعبان 1447 الموافق 25 يناير 2026، ص127.
تضمن هذا المرسوم موافقة دولة الكويت ودولة الدومينيكان على الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية. حيث شمل هذا الإعفاء أصحاب تلك الجوازات ومرافقيهم من الأزواج والأطفال القصر المقيمين معهم، وذلك تيسيراً لحركة التنقل لممثلي الدولتين. كما حدد المرسوم النطاق الشخصي للمستفيدين من هذا الإعفاء لتعزيز التعاون الثنائي المشترك.
قرار وزارة الصحة رقم 57/2026 لسنة 2026 بشأن اشتراطات وضوابط توحيد هوية العمل الرسمية والأختام الحبرية والمراسلات الرسمية الورقية والتطبيقات الرقمية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي، الجريدة الرسمية الكويتية (جريدة الكويت اليوم)، العدد 1775، صادرة بتاريخ 6 شعبان 1447 الموافق 25 يناير 2026، ص142.
تضمن هذا القرار الاشتراطات والضوابط المنظمة لتوحيد هوية العمل الرسمية والأختام والمراسلات في القطاعين الحكومي والأهلي. حيث حدد المعايير الإدارية الواجب اتباعها لتوحيد الهوية البصرية، وقواعد صياغة الأختام الحبرية والرقمية. كما نص القرار على متطلبات توحيد المراسلات الرسمية سواء كانت ورقية أو إلكترونية، بما يضمن اتساق العمل المؤسسي وسلامة المعاملات الرقمية والتطبيقات المستخدمة.
قرار وزارة الصحة رقم 62 لسنة 2026 بشأن تنظيم آلية تسعير الأدوية البشرية في القطاع الأهلي، الجريدة الرسمية الكويتية (جريدة الكويت اليوم)، العدد 1775، صادرة بتاريخ 6 شعبان 1447 الموافق 25 يناير 2026، ص90.
تضمن هذا القرار أحكام تنظيم آلية تسعير الأدوية البشرية في القطاع الأهلي، حيث فصّل في إجراءات تسعير الأدوية والرقابة عليها وضوابط التحقق من صحة شهادات الأسعار. كما حدد القرار نسب الربح المسموح بها، وآليات مراقبة الأسعار عند وصول الشحنات للمنافذ الجمركية، مع إفراد أحكام خاصة بتسعير الأدوية المبتكرة وكيفيات المراجعة الدورية للأسعار لضمان توازن السوق.
مشروع قرار وزارة الصحة رقم 63-2026 لسنة 2026 بشأن تنظيم قواعد وإجراءات الرقابة على أسعار المنتجات الطبية الخاضعة لرقابة التسعير من قبل وزارة الصحة في القطاع الأهلي، الجريدة الرسمية الكويتية (جريدة الكويت اليوم)، العدد 1775، صادرة بتاريخ 6 شعبان 1447 الموافق 25 يناير 2026، ص153.
تضمن هذا المشروع قواعد وإجراءات الرقابة على أسعار المنتجات الطبية في القطاع الأهلي، بما يشمل الأدوية البيطرية، المكملات الطبيعية، والمستحضرات الصحية والأجهزة الطبية الصيدلانية. حيث حدد الالتزامات القانونية المفروضة على الممثلين المعتمدين بشأن دقة البيانات السعرية المقدمة لوزارة الصحة. كما أقر المشروع الجزاءات المترتبة على الإخلال بإدخال البيانات، لضمان فاعلية الرقابة الحكومية على أسواق المنتجات الطبية.
قرار وزارة الصحة رقم 65/2026 لسنة 2026 بشأن تنظيم إجراءات السحب والتعليق والإلغاء للأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية، الجريدة الرسمية الكويتية (جريدة الكويت اليوم)، العدد 1775، صادرة بتاريخ 6 شعبان 1447 الموافق 25 يناير 2026، ص154.
تضمن هذا القرار تنظيم إجراءات السحب والتعليق والإلغاء للأدوية والمستحضرات الطبية والأجهزة الصيدلانية في القطاعين الحكومي والأهلي. حيث منح مركز الكويت للتيقظ الدوائي صلاحية سحب المنتجات الطبية المخالفة، مع تحديد التزاماته القانونية المترتبة على ذلك. كما نظم القرار اختصاصات إدارات تسجيل الأدوية والمستودعات الطبية والتفتيش في حالات التعليق أو إلغاء السحب، لضمان سلامة التداول الدوائي.
قرار وزارة الصحة رقم 66 لسنة 2026 بشأن تنظيم ضوابط التقارير الدورية لتقييم المنفعة - المخاطر، الجريدة الرسمية الكويتية (جريدة الكويت اليوم)، العدد 1775، صادرة بتاريخ 6 شعبان 1447 الموافق 25 يناير 2026، ص156.
تضمن هذا القرار ضوابط التقارير الدورية لتقييم المنفعة والمخاطر للأدوية المسجلة والمصرح بتداولها في دولة الكويت. حيث يحدد الالتزامات المفروضة على صاحب التسجيل لتعزيز الاستخدام الآمن والرشيد للدواء، ويسند لمركز الكويت للتيقظ الدوائي مسؤولية تقييم هذه التقارير. كما أحال القرار إلى الدليل الاسترشادي كوثيقة مكملة لتوضيح المعايير التفصيلية المتبعة في نظام اليقظة الدوائية.
قرار وزارة الصحة رقم 67 لسنة 2026 بشأن تنظيم إصدار تصاريح مزاولة العمل في مجال اليقظة الدوائية، الجريدة الرسمية الكويتية (جريدة الكويت اليوم)، العدد 1775، صادرة بتاريخ 6 شعبان 1447 الموافق 25 يناير 2026، ص157.
تضمن هذا القرار أحكام إصدار تصاريح مزاولة العمل في مجال اليقظة الدوائية، بما يشمل فئات الشخص المؤهل، المسؤول المحلي للسلامة، وضابط اتصال اليقظة. حيث حدد القرار شروط وكيفيات استصدار التصاريح، مع التأكيد على شرط التفرغ لمزاولة هذه المهن. كما نظم الإجراءات الإدارية المتبعة لمنح تراخيص العمل لضمان كفاءة الرقابة على سلامة الأدوية والمنتجات الطبية.
قرار هيئة أسواق المال رقم 11 لسنة 2026 بشأن تعديل أحكام الصلح في الجرائم الواردة بالقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، الجريدة الرسمية الكويتية (جريدة الكويت اليوم)، العدد 1775، صادرة بتاريخ 6 شعبان 1447 الموافق 25 يناير 2026، ص112.
تضمن هذا القرار تعديل ملحق جدول رسوم خدمات هيئة أسواق المال الكويتية من خلال استحداث رسم مالي لتقديم طلبات الصلح. وقد حدد الملحق المرفق قيمة هذا الرسم الجديد بمبلغ 500 دينار كويتي، مع إعادة بيان مختلف رسوم خدمات الهيئة الأخرى. يهدف هذا التعديل إلى تنظيم الجوانب المالية المتعلقة بطلبات الصلح بما يتفق مع المنظومة الرقابية للهيئة.
قرار وحدة تنظيم التأمين رقم 1 لسنة 2026 بشأن تعديل القرار رقم 1 لسنة 2025 بشأن آلية تقديم طلبات التسجيل/القيد في المناصب والوظائف الواجبة التسجيل، الجريدة الرسمية الكويتية (جريدة الكويت اليوم)، العدد 1775، صادرة بتاريخ 6 شعبان 1447 الموافق 25 يناير 2026، ص184.
تضمن هذا القرار تعديل أحكام الملحق رقم 1 لسنة 2025 المتعلق بآلية تقديم طلبات التسجيل والقيد في المناصب والوظائف الواجبة التسجيل. حيث استهدف القرار تحديث الإجراءات التنظيمية والاشتراطات الفنية اللازمة لاعتماد شاغلي هذه الوظائف، بما يضمن مواءمة الآلية المتبعة مع النظم الرقابية المحدثة. كما حدد القرار المتطلبات الإجرائية التي يجب على الجهات المعنية استيفاؤها عند تقديم طلبات القيد لضمان دقة وسلامة البيانات الوظيفية.
قرار وحدة تنظيم التأمين رقم 1 لسنة 2026 بشأن إلزام شركات التأمين وإعادة التأمين بالحصول على تصنيف ائتماني، الجريدة الرسمية الكويتية (جريدة الكويت اليوم)، العدد 1775، صادرة بتاريخ 6 شعبان 1447 الموافق 25 يناير 2026، ص191.
تضمن هذا القرار إلزام شركات التأمين وإعادة التأمين بالحصول على تصنيف ائتماني من وكالات التصنيف الدولية المعتمدة، مع وجوب نشره بوضوح عبر مواقعها الإلكترونية ومطبوعاتها الرسمية. كما قضى القرار بضرورة تقديم تقارير دورية لوحدة تنظيم التأمين لضمان الشفافية والرقابة على الملاءة المالية للشركات، بما يعزز من حماية حقوق حملة وثائق التأمين واستقرار القطاع المالي.
قرار وحدة تنظيم التأمين رقم 2 لسنة 2026 بشأن تعديل القرار رقم 12 لسنة 2025 بشأن الشروط الواجب توافرها في الوظائف واجبة التسجيل، الجريدة الرسمية الكويتية (جريدة الكويت اليوم)، العدد 1775، صادرة بتاريخ 6 شعبان 1447 الموافق 25 يناير 2026، ص138.
تضمن هذا القرار تعديل بعض أحكام القرار رقم 12 لسنة 2025 المتعلق بالشروط الواجب توافرها في الوظائف واجبة التسجيل. حيث قضى بإلزام شاغلي هذه الوظائف التقيد بأخلاقيات المهنة والمعايير السلوكية المعتمدة، كما نظم كيفيات وإجراءات الترشح لشغل هذه المناصب. ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز النزاهة المهنية وضمان كفاءة الكوادر في الوظائف الخاضعة للرقابة بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية المحدثة.
قرار وحدة تنظيم التأمين رقم 3 لسنة 2026 بشأن تعديل القرار رقم 13 لسنة 2025 بشأن الشروط الواجب توافرها في المناصب واجبة التسجيل (عضو مجلس الإدارة المستقلة)، الجريدة الرسمية الكويتية (جريدة الكويت اليوم)، العدد 1775، صادرة بتاريخ 6 شعبان 1447 الموافق 25 يناير 2026، ص141.
تضمن هذا القرار تعديل القرار رقم 13 لسنة 2025 بشأن الشروط الواجب توافرها في المناصب واجبة التسجيل (عضو مجلس الإدارة المستقل). حيث فرض القرار على طالبي التسجيل الالتزام بمبادئ وأخلاقيات ممارسة المهنة كشرط أساسي. كما أقر القرار قواعد المفاضلة في التعيين، مانحاً أولوية الترشح للمواطنين الكويتيين، تليها فئة المقيمين في دولة الكويت، وذلك بهدف تنظيم كفاءة الكوادر الإدارية ودعم القوى العاملة الوطنية في المناصب القيادية.
قرار وحدة تنظيم التأمين رقم 4 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، الجريدة الرسمية الكويتية (جريدة الكويت اليوم)، العدد 1775، صادرة بتاريخ 6 شعبان 1447 الموافق 25 يناير 2026، ص198.
تضمن هذا القرار تعديلاً لبعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين، وذلك من خلال استحداث رسوم مالية جديدة ضمن المنظومة التنظيمية للوحدة. حيث أقر القرار فرض رسم مالي عن كل طلب تسجيل أو ترشح لمنصب أو وظيفة من الوظائف واجبة التسجيل، إضافة إلى فرض رسم آخر عن كل شهادة مهنية يتم قيدها في سجل الوحدات.
مملكة البحرين
قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2026 بتحديد الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية عن المجلس الوطني للفنون، الجريدة الرسمية لمملكة البحرين، العدد 3857، الصادرة بتاريخ 22 يناير 2026، ص5.
تضمن هذا القرار تفويض وزير الإعلام بتمثيل المجلس الوطني للفنون أمام السلطة التشريعية بمملكة البحرين، بما يشمل مجلسي الشورى والنواب. وبموجب هذا التفويض، يتولى الوزير مسؤولية التنسيق المباشر والرد على الاستفسارات والمقترحات والمسائل التشريعية المتعلقة بقطاع الفنون، مما يعزز التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إدارة الشأن الثقافي والفني.
قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 15 لسنة 2017 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات الوطنية الجغرافية ونظام عملها، الجريدة الرسمية لمملكة البحرين، العدد 3857، الصادرة بتاريخ 22 يناير 2026، ص6.
تضمن هذا القرار تعديل أحكام القرار رقم 15 لسنة 2017 المتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات الجغرافية، والتابعة للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية. حيث تناول التعديل إعادة هيكلة تشكيلة اللجنة وضوابط سير عملها، كما حدد صلاحيات رئيس اللجنة الوزارية في إعادة تشكيلها وتسمية أعضائها عند انقضاء مدة العضوية، بما يضمن استمرارية فاعلية الحوكمة في إدارة البيانات المكانية والجغرافية.
سلطنة عُمان
قرار وزارة العمل رقم 44 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 602 لسنة 2025 بإصدار لائحة تنظيم ترخيص العمل وترخيص مُزاولة العمل، الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، العدد 1632، صادرة بتاريخ 6 شعبان 1447 الموافق 25 يناير 2026، ص9.
تضمن هذا القرار تعديلاً جوهرياً لأحكام القرار الوزاري رقم 602 لسنة 2025 بشأن لائحة تنظيم ترخيص العمل ومزاولة العمل، حيث ركز التعديل حصرياً على إرجاء تاريخ نفاذ اللائحة. فبعد أن كان من المقرر سريان العمل بها بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ النشر (أي في 22 يناير 2026)، قضى التعديل الجديد بتأجيل هذا الموعد ليصبح واجب النفاذ اعتباراً من 15 فبراير 2026. يهدف هذا الإرجاء الزمني، الذي يقدر بحوالي عشرين يوماً، إلى منح الجهات المعنية فرصة إضافية لاستكمال الاستعدادات الإجرائية والفنية اللازمة لتطبيق أحكام اللائحة الجديدة بشكل دقيق.
قرار صندوق الحماية الاجتماعية رقم 1 لسنة 2026 بإصدار لائحة الإصابات والأمراض المهنية، الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، العدد 1632، صادرة بتاريخ 6 شعبان 1447 الموافق 25 يناير 2026، ص10.
تضمن هذا القرار أحكام لائحة الإصابات والأمراض المهنية، والتي تسري بأثر ممتد على الحالات التي وقعت قبل نفاذ القانون ولم تستقر طبياً بعد. حيث حددت اللائحة حصراً أنواع الأمراض والإصابات المهنية والشروط الموضوعية لتصنيفها قانوناً، مع بيان الإجراءات الإلزامية للإبلاغ عنها. كما فصّل القرار المسار الإجرائي لعرض المؤمن عليه على المؤسسات الصحية، وآليات التظلم أمام اللجنة الطبية المختصة، بالإضافة إلى وضع ضوابط فنية لتقدير نسب العجز، والجزاءات الإدارية المترتبة على تأخر جهات العمل في التبليغ عن الحوادث المهنية.
جمهورية ليبيا
قانون مجلس النواب رقم 3 لسنة 2025 بشأن خطة التنمية للأعوام 2025-2026–2027.، الجريدة الرسمية الليبية رقم 8.
تضمن هذا القرار اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام (2025-2027) بميزانية إجمالية بلغت 69 مليار دينار، بناءً على المقترح المقدم من صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا. حيث حدد القرار آليات التوزيع العادل والمستدام للمشروعات التنموية لضمان شمولية كافة الدوائر الانتخابية والمناطق الجغرافية بمعايير الشفافية المطلوبة. كما حدد القانون مصادر تمويل الخطة من خلال الإيرادات النفطية والسيادية، مع تكليف مصرف ليبيا المركزي بإيداع المخصصات السنوية في حسابات الصندوق. وقد فصل الملحق المرفق توزيع الميزانية على القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك البنية التحتية، الإسكان، الصحة، التعليم، ومشاريع تحلية المياه، مع إسناد مسؤولية التنفيذ للمدير العام لصندوق التنمية وإعادة الإعمار.
قانون مجلس النواب رقم 4 لسنة 2025 بشأن اعتماد ميزانية التنمية لسنة 2025، الجريدة الرسمية رقم 8.
تضمن هذا القانون إجازة إنفاق مبلغ 25 مليار دينار ليبي لصالح صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، مخصصاً لتمويل مشروعات وبرامج التنمية لعام 2025. حيث حدد القانون مصادر تمويل هذه الميزانية من الإيرادات النفطية والسيادية، مع إرساء آلية مالية تقضي بقيام مصرف ليبيا المركزي بإيداع هذه المخصصات في حسابات الصندوق وإجراء التسويات اللازمة.كما حدد القرار ضوابط صارمة للإنفاق، حيث حظر صرف أموال حساب التنمية إلا في الأغراض والمشروعات المدرجة حصراً، مع منح مدير عام الصندوق صلاحية المناقلة بين البنود. وتناول القانون الجوانب الإجرائية المتعلقة بترحيل الفوائض المالية والمفوضات من العام السابق، مؤكداً على مبدأ التوزيع الجغرافي العادل للمشروعات التي شملت قطاعات البنية التحتية، الإسكان، التعليم، والصحة وفقاً للجداول التفصيلية الملحقة.
المملكة الأردنية الهاشمية
نظام رقم (1) لسنة 2026 المتضمن نظام تنظيم استعمال الأراضي، الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، العدد 6028، صادرة بتاريخ 22 يناير 2026، ص274.
تضمن هذا النظام أحكام تنظيم استعمالات الأراضي في جميع أنحاء المملكة، وذلك وفقاً للخريطة المعتمدة من قِبل مجلس الوزراء. حيث صنف النظام الأراضي إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل المناطق الرئيسية، والمناطق الثانوية، والمناطق ذات الطبيعة خاصة، مع تحديد الاستعمالات المسموحة والأنشطة المرخص بها في كل فئة. ويهدف هذا التصنيف إلى إرساء قواعد التخطيط العمراني المستدام وضمان استغلال الأراضي بما يتوافق مع الغايات التنموية والبيئية المحددة لكل منطقة جغرافيّة.
نظام رقم (2) لسنة 2026 المتضمن نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، العدد 6028، صادرة بتاريخ 22 يناير 2026، ص280.
تضمن هذا النظام القواعد المنظمة للإدخال المؤقت لوسائط النقل البري، بما في ذلك المركبات الآلية والكهربائية والزراعية، إلى منطقة العقبة الاقتصادية، حيث نص على إنشاء لجنة مختصة تتولى دراسة طلبات الإدخال والبت في تجديدها أو إلغائها، مع تحديد الأطر القانونية التي تضبط حالات الإدخال وشروطه ومدته، والالتزامات المترتبة على المؤسسات المستفيدة لضمان الامتثال للضوابط الجمركية والتنظيمية بالمنطقة.
قرار مجلس الوزراء رقم 2361 بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت، الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، العدد 6028، صادرة بتاريخ 22 يناير 2026، ص291.
تضمن هذا القرار موافقة مجلس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية على بروتوكول تعديل اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل مع حكومة دولة الكويت، حيث مس التعديل جوانب عدة من الاتفاقية بما في ذلك ديباجتها، المادة الخاصة بالضرائب المشمولة، كما تمت إضافة مادة خاصة بالخدمات الفنية والتي أصبحت هي الأخرى خاضعة للضريبة ما عدا في حالات استثنائية محددة، إضافة إلى تعديلات أخرى تصب في إطار تحقيق الغايات المرجوة من وراء هاته الاتفاقية.
قرار مجلس الوزراء بتاريخ 29 أكتوبر 2025 بالموافقة على اتفاقية التعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة البث الباكستانية في جمهورية باكستان الإسلامية، الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، العدد 6028، صادرة بتاريخ 22 يناير 2026، ص295.
تضمن هذا القرار الموافقة على اتفاقية التعاون الإذاعي بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ومؤسسة البث الباكستانية، والتي تمنح الطرفين حقوق تبادل البرامج الإذاعية سواء مقابل رسوم ترخيص محددة أو بالمجان وفق مبدأ التعامل بالمثل. حيث حددت الاتفاقية الالتزامات المالية واللوجستية المترتبة على المؤسسات عند طلب البرامج، بما في ذلك تكاليف الدبلجة والترجمة والنقل، مع رسم حدود واضحة لاستخدام المحتوى المتبادل. كما تناولت الاتفاقية توسيع آفاق التعاون لتشمل تنظيم المهرجانات المشتركة، ووضعت الآليات القانونية اللازمة لحل النزاعات المحتملة لضمان استدامة التنسيق الإعلامي بين البلدين.
قرار مجلس الوزراء بتاريخ 29 أكتوبر 2025 بالموافقة على اتفاقية التعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة التلفزيون الباكستانية في جمهورية باكستان الإسلامية، الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، العدد 6028، صادرة بتاريخ 22 يناير 2026، ص 298.
تضمن هذا القرار الموافقة على اتفاقية التعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ونظيرتها الباكستانية، والتي تهدف إلى تنظيم تبادل حقوق بث البرامج التلفزيونية وفق أطر مالية محددة أو عبر التبادل المجاني. حيث حددت الاتفاقية الالتزامات الإجرائية المترتبة على الطرفين عند طلب المحتوى، بما في ذلك نفقات الدبلجة والترجمة الفنية والخدمات اللوجستية للنقل، مع وضع ضوابط قانونية لاستخدام البرامج المتبادلة. كما تناولت الاتفاقية توسيع مجالات التنسيق الثقافي لتشمل تنظيم المهرجانات المشتركة، وأقرت الآليات المتبعة لحل النزاعات بما يضمن تعزيز الروابط الإعلامية بين الدولتين.
قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 13 يناير 2026 بالموافقة على تعليمات احتساب المحاضرات والبرامج التدريبية لطلبة مؤسسات التعليم العالي ضمن خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2026، الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، العدد 6028، صادرة بتاريخ 22 يناير 2026، ص 301.
تضمن هذا القرار الموافقة على تعليمات احتساب المحاضرات والبرامج التدريبية لطلبة مؤسسات التعليم العالي ضمن خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2026، حيث ألزم المؤسسات الأكاديمية باحتساب اثنتي عشرة ساعة معتمدة كحد ثابت ضمن الخطة الدراسية للطالب الذي أتم خدمة العلم بنجاح، مع إعفائه التام من أي رسوم مالية أو أعباء إضافية لقاء هذه الساعات. كما حدد القرار الأطر التنظيمية لعملية الاعتماد من خلال إقرار نظام تقييم شامل يرتكز على معايير المواظبة والسلوك والانضباط، بالإضافة إلى اشتراط اجتياز الاختبارات التحليلية والعملية المقررة لضمان المواءمة بين التدريب الميداني والمتطلبات الأكاديمية.


