آخر التحديثات التشريعية - الأسبوع الأول من شهر فبراير 2026
Oqood logo
Oqood

آخر التحديثات التشريعية - الأسبوع الأول من شهر فبراير 2026

10 فبراير 2026

التحديثات التشريعية للأسبوع الأول من شهر فبراير 2026

(2 إلى 9 فبراير 2026)

أولا: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المملكة العربية السعودية

  • قرار مجلس القضاء الإداري رقم (9-1447-خامسا) بتحديد ضوابط الإستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم، الجريدة الرسمية السعودية (جريدة أم القرى)، العدد 5143، صادرة بتاريخ 18 شعبان 1447 الموافق 6 فبراير 2026 ، ص6.

تضمن هذا القرار ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم، حيث حدد الالتزامات المهنية الواجبة على المرخص لهم عند مباشرة مهامهم والشروط النظامية الوافرة فيهم. كما بيّن القرار صلاحيات دائرة التنفيذ المختصة في تقدير أجرة مقدمي الخدمات، مع توضيح المسؤوليات القانونية المترتبة عليهم في حالات وقف الترخيص أو إلغائه أو انتهائه.

  • قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ( ق-6-16-25)، بالموافقة على دليل تسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية، الجريدة الرسمية السعودية (جريدة أم القرى)، العدد 5143، صادرة بتاريخ 18 شعبان 1447 الموافق 6 فبراير 2026 ، ص6.

تضمن هذا القرار اعتماد دليل تسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية كمرجعية موحدة، حيث حدد الدليل أسساً واضحة لاختيار الأسماء بما يضمن انسجامها مع أهداف الكيانات. كما تناول القرار آليات تسهيل إجراءات الترخيص وتقليل احتمالات رفض طلبات التأسيس عبر وضع ضوابط معيارية لعملية التسمية.

  • قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ( ق-5-16-25)، بالموافقة على تعديل قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الجريدة الرسمية السعودية (جريدة أم القرى)، العدد 5143، صادرة بتاريخ 18 شعبان 1447 الموافق 6 فبراير 2026 ، ص7.

تضمن هذا القرار تعديل قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لرفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية والإفصاح، مع تحديد تنظيمات شاملة للعضويات والانتخابات واللجان وضوابط تعارض المصالح. كما تناول القرار إلزام الكيانات بمواءمة أوضاعها خلال مدة محددة، ومنح المركز صلاحية التفسير وتطبيق الجزاءات النظامية عند المخالفة.

  • قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ( ق-4-16-25)، بالموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الجريدة الرسمية السعودية (جريدة أم القرى)، العدد 5143، صادرة بتاريخ 18 شعبان 1447 الموافق 6 فبراير 2026 ، ص12. 

تضمن هذا القرار تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتحديث إطارها التنظيمي، حيث حدد إجراءات التأسيس والترخيص وآليات العلاقة مع الجهات المشرفة. كما تناول القرار تعزيز صلاحيات الجمعية العمومية والحوكمة، وتنظيم العضويات والموارد المالية والرقابة، بالإضافة إلى أحكام النفع العام وإجراءات الدمج والحل.

  • قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (2/34/م/25) بالموافقة على الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية، الجريدة الرسمية السعودية (جريدة أم القرى)، العدد 5143، صادرة بتاريخ 18 شعبان 1447 الموافق 6 فبراير 2026 ، ص26. 

تضمن هذا القرار اعتماد الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية (Sandbox) لاختبار الحلول التقنية العقارية، حيث حدد معايير الأهلية ومتطلبات التقديم ومسار التقييم لإصدار تصاريح الاختبار المؤقتة. كما تناول القرار آليات دعم الابتكار وجمع البيانات لتطوير التشريعات، مع إلزام المشاركين بمؤشرات أداء وتقارير دورية لضمان الامتثال وحماية المستفيدين.

دولة الكويت

  • قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 10 لسنة 2026 بإصدار لائحة تنظيم توصيل طلبات المطاعم والأغذية الجاهزة، الجريدة الرسمية الكويتية (جريدة الكويت اليوم)، العدد 1777، صادرة بتاريخ 20 شعبان 1447 الموافق 08 فبراير 2026، ص6.

تضمن هذا القرار أحكام تنظيم توصيل طلبات المطاعم والأغذية الجاهزة، حيث حدد التزامات مزودي الخدمات وكيفيات إدارة الطلبات والمنصة الإلكترونية الموحدة التابعة لوزارة التجارة والصناعة الكويتية. كما تناول القرار تصنيف المخالفات والجزاءات المترتبة عليها، مع إلزام الشركات المرخصة بتوفيق أوضاعها وفقاً لهذه الأحكام خلال شهرين من تاريخ النشر.

دولة الإمارات العربية المتحدة

إمارة دبي: 

  • قرار جهاز الرقابة المالية رقم 1 لسنة 2026 بشأن منح المكافآت التشجيعية للموظف العام المُبلغ، الجريدة الرسمية لحكومة دبي، العدد 757، صادرة بتاريخ 17 شعبان 1447 الموافق 5 فبراير 2026، ص7. 

تضمن هذا القرار شروط استحقاق المكافآت التشجيعية للموظف العام المُبلِّغ والمتعاون مع جهاز الرقابة المالية في كشف المخالفات المالية والإدارية. حيث حدد القرار أنواع المخالفات المعنية ومعايير تقدير القيمة المالية للمكافأة وضوابط صرفها، كما تناول الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع في حالات البلاغات الكاذبة لضمان نزاهة العملية الرقابية.

  • قرار محاكم دبي رقم 2 لسنة 2026 بشأن نظام عمل الشركات والمكاتب الخاصة في إجراءات التنفيذ القضائي بإمارة دبي، الجريدة الرسمية لحكومة دبي، العدد 757، صادرة بتاريخ 17 شعبان 1447 الموافق 5 فبراير 2026، ص11.

تضمن هذا القرار أحكام تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بالحجز والبيع من خلال المنشآت والشركات الخاصة في إمارة دبي، حيث حدد شروط تعهيد إجراءات التنفيذ ونطاقها. كما تناول القرار التزامات القائم بالتنفيذ وكيفية إعداد التقارير الدورية، مع بيان آليات الرقابة التي تمارسها إدارة التنفيذ بالمحاكم لضمان سلامة الإجراءات المتخذة.

إمارة عجمان: 

  • القانون رقم (1) لسنة 2026 بشأن مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة عجمان، الجريدة الرسمية لإمارة عجمان، العدد 1 لسنة 2026، الصادرة بتاريخ 2 فبراير 2026، ص5. 

تضمن هذا القانون أحكام إنشاء مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة عجمان كبديل للجنة المنازعات، حيث حدد أهدافه وهيكله التنظيمي واختصاصاته النوعية. كما تناول القرار تنظيم مكتب إدارة الدعاوى الإيجارية واللجان التابعة له، مبيناً إجراءات الفصل في الدعاوى وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، بما يعزز كفاءة المنظومة القضائية المتخصصة في الإمارة.

  • القرار الأميري رقم (1) لسنة 2026 بشأن رسوم الخدمات والمخالفات والغرامات المطبقة بقطاع الصحة العامة لدى دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان، الجريدة الرسمية لإمارة عجمان، العدد 1 لسنة 2026، الصادرة بتاريخ 2 فبراير 2026، ص20.

تضمن هذا القرار الأميري تحديد الرسوم المستوفاة من قِبل دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان نظير خدمات ومخالفات قطاع الصحة العامة. حيث حدد القرار إجراءات ضبط المخالفات والتدابير الكفيلة بالسيطرة على المخاطر الصحية الناتجة عنها، مع بيان القواعد المنظمة لحق صاحب الشأن في تقديم التظلم الخطي وآليات ممارسته.

  • قرار رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان رقم 1 لسنة 2026 بشأن اعتماد سياسة مركز عجمان للتحكيم، الجريدة الرسمية لإمارة عجمان، العدد 1 لسنة 2026، الصادرة بتاريخ 2 فبراير 2026، ص72.

تضمن هذا القرار سياسة مركز عجمان للتحكيم استناداً للمرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2024، حيث حدد أهداف المركز ومبادئه الأساسية ونطاق اختصاصه النوعي. كما تناول القرار الهيكل الإداري للمركز وإجراءات التحكيم الواجبة الاتباع، مع بيان الالتزامات المهنية المنوطة بمجلس الأمناء والأمين العام عند ممارسة مهامهم النظامية.

  • قرار رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان رقم 2 لسنة 2026 بشأن اعتماد قواعد وإجراءات التحكيم لدى مركز عجمان للتحكيم، الجريدة الرسمية لإمارة عجمان، العدد 1 لسنة 2026، الصادرة بتاريخ 2 فبراير 2026، ص76.

تضمن هذا القرار قواعد وإجراءات التحكيم بمركز عجمان للتحكيم، حيث حدد نطاق تطبيقها واختصاصات القيد واستقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي. كما تناول القرار تمثيل الأطراف، ومقر التحكيم، وإجراءات إدارة الدعاوى في حالات تعدد العقود، بالإضافة إلى تنظيم تشكيلة هيئة التحكيم وتحديد أتعاب المحكمين ولائحة الدعوى التحكيمية.

  • قرار رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان رقم 3 لسنة 2026 بشأن اعتماد لائحة قيد المحكمين والخبراء لدى مركز عجمان للتحكيم، الجريدة الرسمية لإمارة عجمان، العدد 1 لسنة 2026، الصادرة بتاريخ 2 فبراير 2026، ص 112.

تضمن هذا القرار اعتماد لائحة قيد المحكمين والخبراء لدى مركز عجمان للتحكيم، حيث حدد الشروط النظامية الواجب توافرها للقيد في سجلي المحكمين والخبراء. كما تناول القرار تحديد مدد القيد المقررة والرسوم المالية المستحقة عنها، بما يضمن تنظيم القواعد الإجرائية والمهنية لعمل المقيدين لدى المركز.

  • قرار مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري رقم (187) لسنة 2025 بشأن تعديل قرار ضوابط الإيداع والصرف من حساب الصيانة، الجريدة الرسمية لإمارة عجمان، العدد 1 لسنة 2026، الصادرة بتاريخ 2 فبراير 2026، ص120.  

تضمن هذا القرار تعديل ضوابط الإيداع والصرف من حساب الصيانة للعقارات الرئيسية والفرعية، حيث ألزم ملاك الوحدات وشركات الإدارة بإيداع الرسوم والإيرادات المستحقة في الحساب المخصص. كما تناول القرار إلزام شركات الإدارة بمسك سجلات مالية منظمة، وإعداد تقارير دورية للملاك لضمان الشفافية وحسن إدارة المرافق العقارية.

مملكة البحرين

  • القانون رقم 5 لسنة 2026 بتعديل البند 13 من المادة 3 من القانون 5 لسنة 2021 بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات الفطرية، الجريدة الرسمية لمملكة البحرين، العدد 3859، الصادرة بتاريخ 5 فبراير 2026، ص7. 

تضمن هذا القانون تعديل المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض، حيث تناول توسيع اختصاصات المجلس الأعلى للبيئة. وبموجب هذا التعديل، أصبح للمجلس صلاحية حذف أو إضافة أي نوع من مجموعات الحيوانات والنباتات الفطرية المدرجة في كافة ملاحق القانون، بعد أن كانت صلاحيته هذه  تقتصر سابقاً على الملحق رقم (3) فقط.

  • القانون رقم 6 لسنة 2026 بالتصديق على اتفاقية البلد المُضيف بين حكومة مملكة البحرين والمحكمة الدائمة للتحكيم، الجريدة الرسمية لمملكة البحرين، العدد 3859، الصادرة بتاريخ 5 فبراير 2026، ص8. 

تضمن هذا القانون مصادقة مملكة البحرين على اتفاقية البلد المضيف مع المحكمة الدائمة للتحكيم، لتجسيد استضافة المحكمة وتعزيز التزام الدولة بتسهيل مهامها القانونية. حيث حددت الاتفاقية الامتيازات والحصانات الممنوحة للمحكمة وطاقمها، مع بيان التسهيلات اللوجستية والنظامية التي تقدمها الحكومة لضمان سير أعمال التحكيم الدولي بكفاءة.

سلطنة عُمان 

  • قرار وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه رقم 42 لسنة 2026 برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول، الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، العدد 1634، صادرة بتاريخ 20 شعبان 1447 الموافق 08 فبراير 2026، ص5.

تضمن هذا القرار رفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من عدة مناطق دولية، من بينها ولاية أوديشا بجمهورية الهند ومقاطعة بوينس آيرس بالأرجنتين. حيث تناول القرار مراجعة الوضع الوبائي في تلك المناطق والتأكد من زوال المسببات الفنية والصحية التي أدت إلى فرض الحظر سابقاً، مما يسمح باستئناف العمليات التجارية وفقاً للاشتراطات الصحية المعتمدة.

  • قرار وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه رقم 43 لسنة 2026 بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول، الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، العدد 1634، صادرة بتاريخ 20 شعبان 1447 الموافق 08 فبراير 2026، ص6.

تضمن هذا القرار حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مناطق محددة، شملت إقليم كاتالونيا بإسبانيا ومنطقة بيرس وكينروس بالمملكة المتحدة، وذلك لغايات وقائية. كما حدد القرار استثناءات تشمل المنتجات والمخلفات المعالجة حرارياً وفقاً للمعايير الصحية الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان ($WOAH$), مع استمرار العمل بهذا الحظر لحين زوال مسبباته.

ثانيا: باقي الدول العربية

جمهورية ليبيا

  • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2026 بشأن صرف منحة مالية مقطوعة لفئة المتقاعدين بمناسبة شهر رمضان، الصادر بتاريخ 20 شعبان 1447 الموافق 20 فبراير 2026.

تضمن هذا القرار أحكام صرف منحة مالية مقطوعة لمرة واحدة لفئة المتقاعدين بمناسبة شهر رمضان المبارك، حيث حدد قيمتها بمبلغ 1000 دينار للمتقاعدين الذين لا تتجاوز معاشاتهم 1500 دينار. كما تناول القرار آلية التمويل من فائض الاشتراكات الضمانية لدى صندوق الضمان الاجتماعي، مع إسناد مسؤولية تنفيذ هذا القرار لوزارة الشؤون الاجتماعية.

المملكة الأردنية الهاشمية

  • نظام رقم (5) لسنة 2026- نظام اللجنة الأولمبية الأردنية، الجريدة الرسمية، العدد 6030، الصادرة بتاريخ 6 فبراير 2026، ص 502.

تضمن هذا النظام الأساسي للجنة الأولمبية الأردنية تحديد صلاحيات اللجنة على الصعيدين الوطني والدولي، حيث حدد قواعد تشكيلتها وآليات اجتماعات جمعياتها العمومية. كما تناول النظام شروط العضوية في مجلس الإدارة وتنظيم سير عمله، مع تبيان اختصاصات ومهام رئيس المجلس بما يتوافق مع المبادئ الميثاقية والأطر القانونية المنظمة للعمل الرياضي.

  • قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعليمات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الأردني لسنة 2026، الجريدة الرسمية، العدد 6030، الصادرة بتاريخ 6 فبراير 2026، ص 525.

تضمن هذا القرار أحكام الانتفاع من السكن الوظيفي المخصص لموظفي السلك الدبلوماسي الأردني في العقارات التابعة لوزارتي الشؤون الخارجية والمغتربين، حيث حدد شروط الاستفادة وأولويات الاستحقاق وقيمة بدل الانتفاع. كما تناول القرار القواعد المنظمة لإدارة وصيانة هذه الوحدات السكنية، ونص على تشكيل لجنة السكن الوظيفي مبيناً صلاحياتها في دراسة الطلبات وضمان حُسن إدارة المرفق السكني.

  • تعليمات العلامة البيئية الأردنية رقم (1) لسنة 2026، الجريدة الرسمية، العدد 6030، الصادرة بتاريخ 6 فبراير 2026، ص 533.

تضمن هذا القرار توضيح الإطار العام لمنح العلامة البيئية الأردنية استناداً لقانون المواصفات والمقاييس، حيث حدد شروط حصول المنتجات ذات الأثر البيئي المنخفض على هذه العلامة خلال دورة حياتها بالكامل. كما تناول القرار مراحل منح العلامة وصلاحيات مديرية شهادات المطابقة واللجان الفنية المختصة، مبيناً حالات وقف أو إلغاء العلامة والتكاليف المالية المترتبة على ذلك، بما يهدف إلى رفع الوعي البيئي وتعزيز جودة المنتجات الوطنية.

  • قرار بالموافقة على إخضاع السيارات الكلاسيكية والتراثية إلى نفس نسبة الضريبة الخاصة المفروضة على السيارات التي تعمل على البنزين، الجريدة الرسمية، العدد 6030، الصادرة بتاريخ 6 فبراير 2026، ص 541. 

تضمن هذا القرار إخضاع السيارات الكلاسيكية والتراثية لذات نسبة الضريبة الخاصة المفروضة على السيارات التي تعمل بمحرك البنزين، استناداً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات. كما حدد القرار آلية تقييم هذه المركبات من خلال إسناد مهمة تحديد قيمتها التقديرية إلى متحف السيارات الملكي، لضمان تطبيق المعايير الفنية والتراثية المناسبة عند احتساب الضريبة المستحقة.

  • قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعفاء السيارات المعدة إعداداً خاصاً لتقاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المقعدين أو المعدة لاستعمالها للإسعاف ونقل الموتى من كامل الضريبة الخاصة، الجريدة الرسمية، العدد 6030، الصادرة بتاريخ 6 فبراير 2026، ص 542.

تضمن هذا القرار منح إعفاء كلي من الضريبة الخاصة لصالح السيارات المعدة إعداداً خاصاً لذوي الاحتياجات الخاصة (المقعدين)، وكذلك السيارات المخصصة لأغراض الإسعاف ونقل الموتى. حيث حدد القرار إخضاع هذه الفئات من المركبات لضريبة المبيعات العامة فقط بنسبة 16%، وذلك في إطار تنظيم الامتيازات الضريبية الممنوحة للمركبات ذات الاستخدامات الإنسانية والخدمية الخاصة.

  • قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تمديد العمل بفرض رسوم تصدير بقيمة (35) خمسة وثلاثين ديناراً للطن الواحد على أصناف الكرتون والورق الهالك، الجريدة الرسمية، العدد 6030، الصادرة بتاريخ 6 فبراير 2026، ص 543.

تضمن هذا القرار تمديد العمل بفرض رسوم تصدير على أصناف الكرتون والورق الهالك بقيمة (35) ديناراً للطن الواحد، وذلك لمدة عام كامل اعتباراً من 2 فبراير 2026. حيث حدد القرار نطاق تطبيق هذه الرسوم ليشمل كافة صادرات المملكة إلى المناطق الحرة والمنطقة الخاصة بالعقبة، مع استثناء بضائع "الترانزيت" العابرة من هذا الإجراء التنظيمي.

إنضم إلى نشرة الأخبار الخاصة بنا